العلامة الحلي
22
مختلف الشيعة
عن رجل نام عن الغداة حتى تبزع الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس ؟ قال : يصلي حين يستيقظ ، قلت : يوتر أو يصلي الركعتين ؟ قال : بل يبدأ بالفريضة ( 1 ) . احتجوا بالأمر بالقضاء على صفة الأداء والمؤداة ينبغي تقديم النافلة عليها فكذا القضاء . وما رواه أبو بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن رجل نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ، فقال : يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة ( 2 ) . وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : سمعته يقول : إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس ، ثم استيقظ فركع ركعتين ، ثم صلى الصبح وقال : يا بلال ما لك ؟ فقال بلال : أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله ، قال : وكره المقام وقال : نمتم بوادي الشيطان ( 3 ) . والجواب : إن النافلة ليست جزء من الصلاة ولا هيئة لها ، فلا تدخل تحت الأمر بالمماثلة . وعن الحديثين بما ذكره الشيخ : وهو الحمل على من يريد أن يصلي بقوم وينتظر اجتماعهم فإنه يجوز له حينئذ أن يبتدئ بركعتي النافلة حتى يدرك الجماعة في القضاء ، كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وآله - ذلك ( 4 ) .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 265 ح 1056 . وسائل الشيعة : ب 61 من أبواب المواقيت ح 4 ج 3 ص 206 - 207 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 265 ح 1057 . وسائل الشيعة : ب 61 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 206 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 265 ح 1058 . وسائل الشيعة : ب 61 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 206 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 265 ذيل الحديث 1058 .